المادة الأولى
تسلم ادارة البريد والمواصلات الى اصحاب الحسابات الجارية البريدية نماذج من الصكوك يشرف على طبعها مركز الصكوك البريدية وتحتوى على الاسم والرقم اللذين يفتح تحتهما الحساب. وتسمح هذه النماذج المقدمة في شكل دفاتر وحيدة لاصحاب الحسابات باصدار صكوك للاداء :
- اما نقدا، لهم انفسهم صك السحب) او لشخص آخر مسمى صك التخصيص) او لحامله
- واما بتسجيل في حساب بريدي جار (صك التحويل).
ويجب ان يحمل السند الذى يمكن ان يشطب، رقم الحساب البريدى الجارى الخاص بالمستفيد واما بتسجيل في حساب مصرفي. وفي هذه الحالة يوسم الصك بتشطيب خاص ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة ق 105 من قانون البريد والمواصلات