المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير السياحة ، كل فيما
- وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 73 30 المؤرخ في 30 يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية ذي القعدة عام 1392 الموافق 5 يناير سنة 1973 والمتضمن توزيع للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة للرى برسم ميزانية التسيير بوجب الامر رقم 72 وحرر بالجزائر في 17 رجب عام 1393 الموافق 16 غشت 68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية 1973 • لسنة 1973 ، هواري بومدين الجمعة 25 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1027 كتابة الدولة للمياه