المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعائمة واثنان وثلاثون ألفا ومائتا دينار (4320200 دج) مقيد في الميزانية الملحقة للرى وفى الباب 4 « الموظفون المرسمون المشتغلون بالصيانة واستغلال اجهزة الرى - الاجور 53 المؤرخين الرئيسية ». 1965 و 18 والمتضمنين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1973 اعتماد قدره اربعائمة واثنان وثلاثون ألفا ومائتا دينار (4320200 دج) يقيد في الميزانية الملحقة للرى، وفى الباب 6 « العمال الدائمون القعدة عام لمصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي – الاجور المختلفة . 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن قانون المالية لسنة 1973 ولاسيما المادة 9 منه 6