مرسوم رقم 73-149
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-149 مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد سعر الاسمنت. 1.009
المادة 2
ان أسعار انواع الاسمنت الخاص في مجموع التراب الوطني وفي مختلف مراكز البيع وكالات أو مستودعات أو مراكز التوزيع الموجودة حاليا أو التي هي بصدد الانجاز من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء ، تحدد كما يلي :
الكمية وحدة / طن | كيس 50 كغ نوع الاسمنت أسمنت فيه نسبة عالية من السيليس 260 دج 13 دج الاسمنت البترولي 260 دج 13 دج الاسمنت الناصع البياض 300 دج 15 دج الاسمنت المذوب 400 دج 20 دج الاسمنت السريع الجفاف 400 دج 20 دج