مرسوم رقم 73-149
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-149 مؤرخ في 14 رجب عام 1393 الموافق 13 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد سعر الاسمنت. 1.009
المادة الأولى
يحدد سعر وحيد قدره 200 دج للطن الواحد أى 10 دج للكيس ذى 50 كغ بالنسبة للاسمنت العادي ) 325 C.F.P. ( في مجموع التراب الوطنى وفي مختلف مراكز البيع وكالات أو مستودعات أو مراكز التوزيع الموجودة حاليا أو التي هي بصدد الانجاز من قبل الشركة الوطنية لمواد البناء .