المادة 14
بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1976، وفي حالة انعدام المسؤولين عن الوثائق فان مساعدي المسؤولين عن الوثائق الذين قضوا سنتين من الخدمة الفعلية في سلكهم، يمكن تكليفهم بقرار من الوزير المكلف بالاخبار بمهام خاصة بالمسؤولين عن الوثائق الرئيسيين، وذلك في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري الخاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالاخبار .
وبهذه الصفة يستفيد المعنيون من زيادة في الرقم الاستدلالي المنصوص عليها في المادة II من المرسوم رقم 69 188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للمسؤولين عن الوثائق ..