مرسوم رقم 73-147
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-147 مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع . 1057
المادة 8
يجوز للجنة الوطنية للتشريع أن تحدث لجانا مكلفة بمراقبة الاشغال التي تقوم بها الهياكل المنشأة في الوزارات ، وأية مصلحة أو شخص مؤهل يشارك في استكمال مهمتها .