المادة 2
يتولى عضوية اللجنة ، أعضاء اللجنة المذكورون بعده :
المدير العام لتنظيم الاصلاح الادارى والشؤون العامة لوزارة الداخلية
- المدير العام المكلف على وجه الخصوص بالضرائب والجمارك لدى وزارة المالية ، مديرو الدراسات القانونية في رئاسة مجلس الوزراء ، مدير التشريع في وزارة العدل ، مدير الشؤون القانونية والقنصلية في وزارة الشؤون الخارجية الرئيس الاول للمجلس الاعلى ، النائب العام لدى المجلس الاعلى ،
- مدير المدرسة الوطنية للادارة ، -
- ممثل كل وزارة يكون على الاقل برتبة مدير ادارة مركزية رسمي أو مستشار تقني رسمي ،
- استاذان حائزان على الحقوق او العلوم الاقتصادية من الجامعة ، أربعة قضاة من المجلس الاعلى ، أربعة مجامين من المسجلين منذ أكثر من 10 سنوات في النقابة .