مرسوم رقم 73-147
· ج.ر عدد 71 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-147 مؤرخ في II رجب عام 1393 الموافق 10 غشت سنة 1973 يتضمن احداث اللجنة الوطنية للتشريع . 1057
المادة الأولى
تحدث لجنة وطنية للتشريع تحت السلطة العليا لرئيس مجلس الثورة ، رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء وتحت رئاسته، ويكون مقرها في قصر الحكومة.
يعهد بنيابة رئاسة اللجنة الى وزير العدل .
ويتولى الكتابة العامة للجنة الكاتب العام للحكومة ويساعده كاتب عام مساعد ، بشخص الكاتب العام لوزارة الداخلية .