مرسوم رقم 73-146
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-146 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-192 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى للملحقين الثقافيين . 1019
المادة الأولى
تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 69 102 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : 1020 الجريدة الرسمية
« المادة 10 : خلافا للمادة 3 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، يمكن عند الحاجة توظيف الملحقين الثقافيين على اساس الشهادات من بين الصحفيين المحترفين المتخصصين في المجال الثقافي والمترشحين الحائزين على شهادة البكالوريا في التعليم الثانوى او شهادة معادلة لها وتثبت تخصيص صاحبها في مجال الثقافة الشعبية، والوسائل السمعية البصرية أو النشر » .