المادة 12
بصفة انتقالية والى غاية 30 يونيو سنة 1976، وفى حالة انعدام المستشارين الثقافيين فان الملحقين الثقافيين الذين قضوا سنتين من العمل الفعلى في سلكهم، يمكن تكليفهم بقرار من الوزير المكلف بالاخبار بالوظائف الآيلة عادة للمستشارين الثقافيين في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى والخاضعة لوصاية الوزارة المكلفة بالاخبار .
وبهذه الصفة يستفيد المعنيون من زيادة في الرقم الاستدلالي للجمهورية الجزائرية الجمعة 25 رجب عام 1393 ه في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، والمعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 69-190 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص لمساعدى المسؤولين عن الوثائق، ولا سيما المادتان II و 14 منه يرسم ما يلي :