المادة 12
بصفة انتقالية والى غاية 31 ديسمبر سنة 1976، وفى حالة انعدام المستشارين فى الاخبار فان الملحقين الصحفيين الذين قضوا سنتين من العمل الفعلي في سلكهم يمكن تكليفهم بواسطة قرار من الوزير المكلف بالاخبار بوظائف المستشارين الرئيسيين في الاخبار في المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري التي هي تحت وصاية الوزير المكلف بالاخبار.
ويستفيد من زيادة في الرقم الاستدلالى المنصوص عليها في المادة 11 من المرسوم رقم 69-186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار ».