مرسوم رقم 73-145
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-145 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 191 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسى الخاص للملحقين الصحفيين . 1019
المادة 10
خلافا للمادة 5 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973، يمكن عند الحاجة توظيف الملحقين الصحفيين من بين :
I اصحاب الشهادات :
أ) الصحافيون المحترفون والحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوي او شهادة تعادلها،
ب) المترشحون الحاصلون على شهادة البكالوريا للتعليم | الثانوى او ما يعادلها . 2 بواسطة المسابقات المفتوحة للصحفيين المحترفين » .