المادة الأولى
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69-187 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى :
« المادة 13 : خلافا للمادة 5 اعلاه، والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 يمكن عند الحاجة توظيف المستشارين الثقافيين من بين :
1) (1) الحائزين على شهادة الليسانس في التعليم العالى،
(2) الصحفيين المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريا للتعليم الثانوى أو شهادة تعادلها مع اثبات أقدمية 6 سنوات في هذا الاحتراف على الاقل.
و تخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات بالنسبة للصحفيين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس على الاقل. 3 (3) المترشحون اصحاب مؤلفات او اختراعات ذات قيمة فنية | أو ادبية معترف بها على الصعيد الوطني او الدولي.
ويمكن ان يرسموا ضمن الشروط المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم ».