مرسوم رقم 73-144
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-144 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 193 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69-188 المؤرخ في 26 رمضان عام 1389 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمسؤولين عن الوثائق. - 1018
المادة 14
ان التعيينات فى وظيفة مستشار ثقافي رئيسي تخضع للشروط التالية وذلك بصفة انتقالية :
- سنتان من الخدمة الفعلية كمستشار ثقافي الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973
- ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974، أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1975 ..