المادة الأولى
تعدل المادة 13 من المرسوم رقم 69 186 | المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 كما يلى : ) )) المادة 13 : خلافا للمادة 5 اعلاه والى غاية 31 ديسمبر سنة 1973 يمكن عند الحاجة توظيف المستشارين للاخبار من بين :
الحائزين على الليسانس في التعليم العالي ، 2 (2) الصحفيين المحترفين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادلها مع اثبات أقدمية 6 سنوات في هذا الاحتراف على الاقل.
و تخفض هذه الاقدمية الى 4 سنوات بالنسبة للصحفيين الحاصلين على شهادة واحدة من الليسانس على الاقل.
ويرسمون حسب الشروط المحددة في المادة 7 من هذا المرسوم ».