مرسوم رقم 73-142
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-142 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تعديل المرسوم رقم 69 186 المؤرخ في 26 رمضان عام 1386 الموافق 6 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمستشارين في الاخبار. 1017
المادة 14
ان التعيينات في وظائف المستشارين الرئيسيين للاخبار تخضع للشروط التالية بصفة انتقالية :
سنتان من الخدمة الفعلية بصفة مستشار للاخبار الى غاية 31 ديسمبر سنة 1973،
- ثلاث سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1974 أربع سنوات من الخدمة الفعلية بالنسبة لسنة 1975 ..