مرسوم رقم 73-140
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-140 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق وغشت سنة 1973 يتضمن نظام الدروس بقصد الحصول على شهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار. 1014 4
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 12
توضح بقرار من وزير التعليم العالى والبحث العلمى كيفيات التنظيم الانتقالية للدروس الخاصة بليسانس العلوم الصحافية والاخبار بالنسبة للطلاب الذين تابعوا دراساتهم قبل السنة الجامعية 1973 - • 1974 •