مرسوم رقم 73-140
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-140 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق وغشت سنة 1973 يتضمن نظام الدروس بقصد الحصول على شهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار. 1014 4
الباب الثالث — الامتحانات
المادة 10
تمنح شهادة الليسانس في العلوم الصحافية والاخبار من طرف وزير التعليم العالى والبحث العلمى الى الطلبة المتوفرة فيهم جملة الشروط الخاصة بالدراسة والامتحانات المقررة لنيل هذه الشهادة.