مرسوم رقم 73-139
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-139 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد نظام الدروس قصد الحصول على شهادة الليسانس في الترجمة
الباب الثاني — الدروس
المادة 5
ان الدروس المتبعة قصد الحصول على ليسانس | الترجمة تشتمل على عدة فروع، وتحدد قائمة هذه الفروع بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي.