مرسوم رقم 73-139
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-139 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد نظام الدروس قصد الحصول على شهادة الليسانس في الترجمة
الباب الاول — أحكام عامة
المادة 3
يجب على المترشحين لشهادة الليسانس في الترجمة أن يكونوا حائزين على بكالوريا التعليم الثانوى أو على شهادة معادلة لها .