مرسوم رقم 73-139
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-139 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد نظام الدروس قصد الحصول على شهادة الليسانس في الترجمة
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 16
يكلف وزير التعليم العالى والبحث العلمي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت 1973 هواري بومدين