مرسوم رقم 73-139
· ج.ر عدد 68 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-139 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد نظام الدروس قصد الحصول على شهادة الليسانس في الترجمة
الباب الرابع — احكام انتقالية
المادة 13
توضح الكيفيات الانتقالية لتنظيم الدروس الخاصة بليسانس الترجمة بالنسبة للطلاب المتابعين لدروس الترجمة قبل السنة الجامعية 1973-1974، وذلك بموجب قرار يصدره وزير التعليم العالى والبحث العلمي.