مرسوم رقم 73-137
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
ملغى
مرسوم رقم 73-137 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق
الفصل الثالث — أحكام خاصة
المادة 12
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
خطأ
هذا النص غير موجود.
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
الفصل الثالث — أحكام خاصة
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.