مرسوم رقم 73-136
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية. 1.004
الفصل الثاني — شروط تخصيص وتسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة لانجاز المخططات البلدية للتنمية
المادة 9
يكلف القابض البلدي، بصفته المحاسب المنفذ للبلدية، باتمام جميع الوفاءات المطابقة لحوالات الصرف الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي البلدي .
وبهذه الصفة، فانه يمسك محاسبة متميزة عن المحاسبة الاعتيادية الخاصة بحساب تسيير البلدية .
وتحدد شروط مسك هذه المحاسبة بموجب تعليمات حسابية تصدر فيما بعد.