مرسوم رقم 73-136
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية. 1.004
الفصل الثاني — شروط تخصيص وتسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة لانجاز المخططات البلدية للتنمية
المادة 8
يقوم رئيس المجلس الشعبي البلدى بتصفية النفقات والامر بصرفها تبعا لتدرج الاشغال، وذلك في حدود الاعتمادات المخصصة له .