الفصل الثاني — شروط تخصيص وتسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة لانجاز المخططات البلدية للتنمية
المادة 6
يبلغ الوالى فى كل سنة وابتداء من السنة المالية لامين خزينة الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدى والمحاسب تطبيقها او انجازها الى عدم الانتفاع الكامل او الجزئي بهذه الاعتمادات في نهاية السنة المالية.
ويبلغ هذا المقرر الى أمين خزينة الولاية ورئيس المجلس الشعبى البلدى، ويخبر المحاسب المنفذ لدى البلدية بصدوره .
وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب تعليمات وزارية مشتركة تصدر فيما بعد.