الفصل الاول — احكام عامة
المادة 2
لا تشتمل أحكام هذا المرسوم، العمليات المبرمجة بعنوان المخطط البلدي للتنمية وهي :
- الممولة مباشرة من الموارد الخاصة بالبلدية ولا سيما عن طريق الاقتطاع من نفقات التجهيز والاستثمار طبقا لاحكام المادة 246 من القانون البلدي
- الممولة من الموارد الخاصة بالولاية الممولة تحت شكل مساعدات مؤقتة أو نهائية من الصندوق البلدى للتضامن بعنوان تدخلاته في مجال التجهيز والاستثمار المقيدة لفائدة البلديات والمسيرة ماليا من طرف البنك الجزائري للتنمية الممولة تحت شكل مساعدات مؤقتة من طرف الخزينة أو اية مؤسسة عمومية للقرض، ومخصصة للمصالح والمقاولات والهيئات العمومية البلدية.
ان الاعتمادات المخصصة لهذه العمليات تسير وتنفذ طبقا للاحكام الادارية والمالية التي تسرى عليها .