مرسوم رقم 73-136
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية. 1.004
الفصل الثالث — شروط تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار المتعلقة بمخططات البلديات الخاصة بالتنمية
المادة 17
يشرع رئيس المجلس الشعبي البلدي في جميع الدراسات ويأمر بانجازها ويعقد الصفقات والتعاقدات والاتفاقيات المرتبطة بعمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى القيام بها، وذلك بمساعدة المصالح التقنية.