الفصل الثالث — شروط تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار المتعلقة بمخططات البلديات الخاصة بالتنمية
المادة 16
يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي، بناء على اقتراح الهيئة التنفيذية البلدية وبعد موافقة الوالي، ان يعهد الى هيئة عمومية محلية بانجاز عملية تابعة للمخطط البلدى للتنمية، اذا اقتضت الظروف ذلك.
ولهذه الغاية، يسوغ لرئيس المجلس الشعبي البلدى أن يخصص تدريجيا لهذه الهيئة الاعتمادات المطابقة لقيمة العملية المقصودة، وذلك في حدود أذن البرنامج المعتمد.