مرسوم رقم 73-136
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية. 1.004
الفصل الثالث — شروط تنفيذ عمليات التجهيز والاستثمار المتعلقة بمخططات البلديات الخاصة بالتنمية
المادة 14
يتعين على رئيس المجلس الشعبي البلدي ان ينفذ عمليات التجهيز والاستثمار التي يتولى انجازها، طبقا لسجل الاستحقاقات المشار اليه في المادة 6 من هذا المرسوم .