الفصل الثاني — شروط تخصيص وتسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة لانجاز المخططات البلدية للتنمية
المادة 13
يعلم رئيس المجلس الشعبي البلدى الوالي بصفة دورية عن تقدم الاشغال واستخدام الاعتمادات المخصصة له، بالنسبة للعمليات المنجزة مباشرة تحت مسؤوليته.
فيوجه اليه بهذه الصفة، في نهاية كل شهر، كشفا حسابيا بالاعتمادات المتعلقة بكل فصل، ويوجه اليه كذلك كل ثلاثة المنفذ لدى البلدية، اعتمادات الدفع المخصصة لتمويل العمليات | اشهر ميزانية مادية ومالية بجميع العمليات المقيدة في قائمة المقيدة في المخطط البلدى للتنمية .
وتعد هذه التبليغات على اساس سجل الاستحقاقات المقترحة والخاصة بالتمويل والانجاز، بصفة استدلالية من طرف الهيئة التنفيذية للولاية، ويترتب على هذه التبليغات منح اعتمادات الدفع لفائدة رئيس المجلس الشعبي البلدي.