مرسوم رقم 73-136
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية. 1.004
الفصل الثاني — شروط تخصيص وتسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة لانجاز المخططات البلدية للتنمية
المادة 12
اذا رفض رئيس المجلس الشعبي البلدى أو اهمل تهيئة الشروط الضرورية لانجاز كل عملية او استثمار مقيدة بعنوان المخطط البلدى للتنمية، جاز للوالى ان يقوم مقامه في ذلك بعد انذاره.