مرسوم رقم 73-136
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 136 المؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتعلق بشروط تسيير وتنفيذ مخططات البلديات الخاصة بالتنمية. 1.004
الفصل الثاني — شروط تخصيص وتسيير الاعتمادات التي تخصصها الدولة لانجاز المخططات البلدية للتنمية
المادة 10
يجوز للوالى، بناء على اقتراح رئيس المجلس الشعبي البلدى وبعد أخذ رأى المجلس التنفيذى ان يعدل أذون البرامج المخصصة لكل عملية تجهيز أو استثمار وذلك في حدود أذن البرامج الاجمالى المقيد لفائدة كل فصل من البرنامج .