مرسوم رقم 73-135
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-135 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات . 1.002
الفصل الثاني — الاحكام المتعلقة بشروط ادارة الاعتمادات الموزعة من الدولة
المادة 9
ان عمليات التجهيز والاستثمارات التي تنجزها الولاية والبلدية بمعونة الاسهامات الوقتية المقدمة من الدولة أو مؤسساتها العمومية ذات الطابع المالي ، تقيد في قائمة الولاية .
ويسهر الوالى على تعبئة هذه الاعتمادات قصد التمويل المعقول المؤدى لانجاز العمليات المقررة تبعا لنسق التنفيذ .