مرسوم رقم 73-135
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-135 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن لامركزية اعتمادات الدولة الخاصة بالتجهيز والاستثمار لفائدة الولايات . 1.002
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يقوم الوالى الأمر بالصرف الوحيد في الولاية بالتسيير المالى لعمليات التجهيز والاستثمار العمومي والمنجزة على حساب ميزانية الدولة في اطار برامج التنمية الخاصة بالولاية .