مرسوم رقم 73-134
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
الباب الثالث — التنظيم والتسمير
المادة 6
يتألف مجلس التسيير الذي يترأسه وزير الداخلية أو ممثله ، من :
أربعة رؤساء المجالس الجماعات الشعبية البلدية يعينهم زملاؤهم لمدة الوكالة 6 أحد الولاة يعينه وزير الداخلية .
ممثل لوزير الداخلية ، ممثل لوزير المالية ، ممثل لكتابة الدولة للتخطيط .
يحضر مدير المصلحة الاجتماعية بصوت استشارى ويقوم بكتابة اجتماعات مجلس التسيير .