مرسوم رقم 73-134
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
الباب الرابع — النظام المالي
المادة 16
ان ميزانيات أموال التضامن والضمان وتسيير المصلحة يمكن ان تكون موضوع مقررات تعديلية اثناء السنة المالية .
تصنف الاعتمادات أبوابا أبوابا طبقا للقائمة التي يقترحها مجلس التسيير والتي يثبتها وزير الداخلية .