مرسوم رقم 73-134
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
الباب الثالث — التنظيم والتسمير
المادة 14
يحضر المدير مشاريع الميزانيات وبرامج النشاطات والحسابات الادارية وجميع الوثائق الأخرى التي يدعى مجلس التسيير للمداولة فيها ويجرى الالتزامات بصرف النفقات والامر بها ويقيم أوامر الايرادات في حدود التقديرات المقررة لكل ميزانية.
ويحرر في آخر السنة المالية تقريرا عاما بشأن النشاط وجهه الى وزير الداخلية ووزير المالية .