مرسوم رقم 73-134
· ج.ر عدد 67 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-134 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق المادة 27 من قانون المالية لسنة 1973 واحداث مصلحة الاموال المشتركة للجماعات المحلية . 1.000
الباب الثالث — التنظيم والتسمير
المادة 13
يمارس المدير السلطة السلمية على مجموع الموظفين التابعين للمصلحة • ريعين لجميع الوظائف التي لا تخضع لطريقة أخرى وينهى مهام الاعوان الذين يمارسون هذه الوظائف في دائرة قوانين أساسية أو عقود جارية عليهم .