المادة 3
يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 .
هواري بومدين الثلاثاء 15 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 الملحق رقم 1 تحديد المناطق المنطقة رقم 1 دائرة بسكرة :
بلدية طولقة :
بلدية فوغالة : ماعدا قرية العمري بلدية أورلال : ماعدا قريتي بنطيوس والمخادنة بلدية بوشقرون : قرية ليشانة بلدية شتمة : ماعدا قرية دروع المنطقة رقم 2 دائرة بسكرة :
بلدية بسكرة : بكاملها بلدية أوماش : بكاملها بلدية بوشقرون : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 بلدية اورلال : الجزء غير الواقع في المنطقة رقم 1 بلدية سيدى عقبة : قرى غارطة وسريانة وطاهودة بلدية فوغالة : قرية العمري.
المنطقة رقم 3 دائرة بسكرة :
بلدية شتمة : قرية دروع بلدية أولاد جلال : بكاملها بلدية سيدي خالد : بكاملها بلدية الدوسن : بكاملها بلدية سيدى عقبة : قرية سيدى خليل .
المنطقة رقم 4 دائرة بسكرة :
بلدية زريبة الوادي : بكاملها بلدية سيدى عقبة : الجزء غير الداخل في المنطقتين 2 و 3 دائرة خنشلة :
بلدية خنقة سيدي ناجي : بكاملها بلدية اولاد رشاش : بكاملها .
المنطقة رقم 5 دائرة بسكرة :
بلدية عين زعطوط : بكاملها بلدية القنطرة : بكاملها بلدية جمورة : بكاملها بلدية اولاد حركات : بكاملها بلدية اولاد رحمة : بكاملها..
دائرة أريس :
بلدية مشونش : بكاملها ..
الملحق رقم 2 الحد الادنى والحد الاقصى للمنح في ولاية الأوراس ( الغابات الممنوحة حسب عدد النخيل ) نوع الاراضي المغروسة المنطقة 1 المنطقة 2 النخيل اولا - دقلة نور :
مياه غير مستثمرة 40 الى 45 45 الى 50 2 (2) مياه مستثمرة 45 الى 50 50 الى 55 ثانيا - مش دقلة وغرس :
مياه غير مستثمرة 85 الى 95 201 2 (2) مياه مستثمرة 13012 16010 المنطقة 3 المنطقة 4 المنطقة 5 65 الى 70 75 85 75 الى 85 75 85 1000 1000 170 الى 10 1010 1010 2270250 300280 280 إلى 300 ان مساحات القطع الارضية الممنوحة ، لا يمكن باى حال من الاحوال، أن تتجاوز 1,50 هيكتار مهما كانت المنطقة المعنية.