مرسوم رقم 73-133
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-133 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق 9 غشت سنة 1973 يتضمن تحديد عدد النخيل الممنوح بعنوان الثورة الزراعية في ولاية الاوراس 976
المادة الأولى
تكون ولاية الاوراس موضوع تقسيم جغرافي الى خمس مناطق محددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم ، وذلك تطبيقا لتدابير تحديد غابات النخيل، بعنوان الثورة الزراعية