مرسوم رقم 73-132
· ج.ر عدد 65 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-132 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تحديد غابات النخيل في ولاية الاوراس 975
المادة الأولى
تكون ولاية الاوراس موضوع تقسيم جغرافي الى خمس مناطق محددة في الملحق رقم 1 من هذا المرسوم ، وذلك تطبيقا لتدابير تحديد النخيل ، بعنوان الثورة الزراعية