مرسوم رقم 73-131
· ج.ر عدد 66 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-131 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق الحقوق والرسوم وشروط القبول للنظام الدولى على الحوالات البريدية ومواد البريد ذات الرسائل المترتب عنها التسديد والمرسلة الى بعض البلدان. 988 اعلانات وبلاغات
المادة 4
يكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
اعلانات