مرسوم رقم 73-130
· ج.ر عدد 66 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-130 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. - 987
المادة 2
يفتح في ميزانية سنة 1973، اعتماد قدره سبعون ألف دينار (70.000 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط وفي الباب 34-91 » حظيرة السيارات ..