مرسوم رقم 73-130 · ج.ر عدد 66 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-130 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للتخطيط. - 987

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.