مرسوم رقم 73-129
· ج.ر عدد 66 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-129 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتعلق بمجموعة الاتصالات الجوية الوزارية
المادة 5
ان طلبات استخدام الطائرات من «م. أ. ج. و»
يجب ان تصل لوزارة الدفاع الوطني قبل 48 ساعة على الاقل وتستثنى من هذا المقتضى المهام العاجلة التي يأمر بها الرئيس.