مرسوم رقم 73-129
· ج.ر عدد 66 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-129 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتعلق بمجموعة الاتصالات الجوية الوزارية
المادة 4
يعد وزير الدفاع الوطني أوامر الحركة نظرا للمهام التي يأمر بها رئيس مجلس الوزراء .