مرسوم رقم 73-129
· ج.ر عدد 66 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-129 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتعلق بمجموعة الاتصالات الجوية الوزارية
المادة 3
تزود المجموعة «م. أ. ج. و بطائرات تقتنيها رئاسة مجلس الوزراء ، فتستغلها وتصونها وزارة الدفاع الوطني ، ويكون ذلك على عاتق رئاسة مجلس الوزراء .
يحدد اختيار نموذج الطائرات تبعا للمهام التي يأمر بها رئيس مجلس الوزراء بعد استشارة وزارة الدفاع الوطني ..