مرسوم رقم 73-129
· ج.ر عدد 66 لسنة 1973
مرسوم رقم 73-129 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتعلق بمجموعة الاتصالات الجوية الوزارية
المادة الأولى
ان مجموعة الاتصالات الجوية الوزارية المسماة تحت مختصر م. أ. ج . و هي وحدة جوية للطيران العسكرى ، موضوعة في خدمة الرئاسة ، ومهمتها تأمين نقل الشخصيات المذكورة بعده في داخل وخارج التراب الوطني :
رئيس الدولة .
- - أعضاء مجلس الثورة ،
- أعضاء الحكومة ،
- العسكريون من الرتب العالية.