مرسوم رقم 73-128
· ج.ر عدد 63 لسنة 1973
مرسوم رقم 73 128 مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1393 الموافق 25 يوليو سنة 1973 يتعلق بأسعار الخضر اليابسة وكيفيات أداء ثمنها وخزنها واعادة بيعها لموسم 1973 – 1974 (استدراك) . 1276
الباب الاول — أسعار الخضر اليابسة › الفصل السادس — جلبان مستدير يابس
المادة 9
لا تسرى أحكام هذا الفصل على الجلبان المسمى متغضن ناشف ، والذي يمكن ان يكون موضوع مساومة بين المشتري والبائع دون ان يقل سعره عن 30 دج بالقنطار .